السيد البروجردي
462
جامع أحاديث الشيعة
أنه قال : إذا صلى النساء مع الرجال ، قمن في آخر الصفوف ، لا يتقدمهن الرجال ، ولا يحاذينهم الا ان يكون بينهن وبين الرجال سترة . 5617 - ( 11 ) الخصال 143 ج 2 - بالاسناد المتقدم ، في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، في حديث الاحكام المختصة بالنساء ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل ، قامت خلفه ، ولم تقم بجنبه . 5618 - ( 12 ) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة عن غياث ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ، قال : قال المرأة صف - 1 - والمرأتان صف ، والثلث صف . 5619 - ( 13 ) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار - 2 - ( المدائني - يب ) انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع ؟ ثم - 3 - علم ( هو - يب ) وهو في الصلاة ، قال : يحوله إلى يمينه . فقيه 82 - روى عن الحسين بن يسار - 4 - أنه قال : سمع من سئل الرضا عليه السلام وذكر مثله . 5620 - ( 14 ) كا 108 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، قال : ذكر الحسين انه امر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم ، ثم علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
--> 1 - والظاهر أن المراد من هذا انها تقوم خلف الرجل وان كانت واحدة لأنها صف بخلاف الرجل الواحد فإنه يقوم على جانب الامام . 2 - بشار - فقيه 3 - إذا علم - فقيه 4 - بشار خ ل - فقيه